[شهود النكاح وعدالتهم ومن تصح شهادته ومن لا تصح]
  نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، وعمومات الأدلة تقضي به، نحو قوله: {وَأَشْهِدُواْ ذَوَےْ عَدْلٖ مِّنكُمْ}[الطلاق ٢].
  الرابعة: أنه يجوز شهادة رجل وامرأتين عندنا، وهو قول علمائنا، قال في الكافي: وينعقد [بشهادة(١)] رجل وامرأتين عند السادة $. قال القاضي زيد: وهو مذهب المؤيد بالله وسائر أصحابنا، وعلى الجملة فلا أعلم قائلاً من أهل البيت $ [يقول(٢)] بخلافه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وذهب الشافعي: إلى أنه لا ينعقد إلا بشهادة رجلين عدلين، وكذلك [فعند(٣)] الشافعي: أنه لا تقبل شهادة النساء في كل ما ليس بمال ويطلع عليه الرجال كالرجعة والعتق والطلاق والوصية والقصاص والحدود.
  وعندنا: أن شهادة النساء صحيحة في جميع ذلك، إلا في الحدود والقصاص، [فنحن نوافقه فيهما(٤)] دون ما عداهما.
  والدليل على صحة قولنا: قوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٞ وَامْرَأَتَٰنِ [مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ اَ۬لشُّهَدَآءِ(٥)]}[البقرة ٢٨٢] وهذا عام في الجميع إلا ما خصته دلالة.
  ويدل عليه أيضاً: قول النبي ÷: «لا نكاح إلا بولي وشهود» وأقل الجمع الحقيقي ثلاثة، ومعلوم أن ثلاثة ذكور غير شرط وثلاث نسوة لا ينعقد بهن النكاح بالإجماع فكان الرجل والمرأتان داخلين تحت هذا النص بلا محالة.
(١) في (ب): بحضرة.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): فمذهب.
(٤) الذي في الأصل: فهو قولنا، وما اثبتناه من (ب).
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).