[ولي نكاح الصغيرة]
  وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه.
  وذهب القاسم # ومالك إلى أنه ليس مثل الأب في تزويجها وهو تخريج للسادة أبي العباس وأبي طالب والمؤيد بالله على مذهب الهادي.
  ودليلنا: أن الجد في كتاب الله أب في قوله تعالى: {مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَۖ هُوَ سَمَّيٰكُمُ اُ۬لْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ}[الحج: ٧٨]، ونحوها من الآيات.
  وقلنا إن الجد كالأب؛ لأنا وجدنا ولاية الجد على الصغيرة في نكاحها وما لها إنما تثبت بالنسب كولاية الأب فيجب أن يكون له في ولاية النكاح كما للأب.
  الثامنة: أن لسائر الأولياء أن يعقد على الصغيرة، الأخ ومن بعده من العصبات عندنا، وهو قول الهادي والمؤيد بالله وغيرهم من علمائنا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وذهب القاسم [#(١)] إلى أنه لا يزوج الصغيرة إلا الأب فقط، وهو قول الأوزاعي. وذهب الناصر والشافعي إلى أنه يزوج الصغيرة الأب والجد فقط دون من عداهما. وذهب مالك إلى أن تزويج الصغير صحيح جائز لأن الطلاق إليه إذا بلغ، وتزويج الصغيرة لا يجوز.
  والدليل على قولنا: قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِے اِ۬لنِّسَآءِۖ ...} إلى قوله: {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ}[النساء ١٢٧] نزلت هذه [الآية(٢)] في اليتيمة تكون في حجر وليها، فجعل الله [إليه نكاحها(٣)] إذا أوفاها [مهر مثلها(٤)]، فإذا ثبت له ذلك ثبت لسائر الأولياء.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): له أن يتزوجها.
(٤) في (ب): مهرها.