المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[جواز نكاح الحر أربع إماء]

صفحة 325 - الجزء 1

[جواز نكاح الحر أربع إماء]

  التاسعة: أنه يجوز للحر نكاح أربع إماء عندنا [وذكر مثله أبو العباس على المذهب⁣(⁣١)]، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلا أن أبا حنيفة لا يشرط ما شرطناه من خشية العنت وعدم الطَّول، وأبو يوسف لا يشرط إلا خشية العنت فقط، ويجوز نكاح الأمة عنده مع اليسار. وذهب الناصر وأبو طالب والمؤيد بالله والشافعي: إلى أنه لا يجوز أكثر من أمة واحدة.

  ودليلنا قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَنْ يَّنكِحَ اَ۬لْمُحْصَنَٰتِ اِ۬لْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ اُ۬لْمُؤْمِنَٰتِۖ ...} [إلى قوله⁣(⁣٢)]: {ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ اَ۬لْعَنَتَ مِنكُمْۖ}⁣[النساء ٢٥]، وهذه الآية دليل لنا على الجميع.

  أما من لم يشترط الفقر وخشية العنت فقد صرحت الآية بالشرطين اللذين اعتبرناهما، فلا يجوز نكاح الإماء إلا لمن جمع الشرطين.

  وأما كونها دلالة على من يمنع⁣(⁣٣) من الأربع فإنا نقول: الآية لم تتعرض⁣(⁣٤) للعدد، وإنما [ذكرت تحليل النكاح للإماء⁣(⁣٥)] مع عدم الطول وخشية العنت فأينما وجد الشرطان حل النكاح إلى بلوغ الحد الذي حرم الشرع أكثر منه وهو الأربع، فإذا تزوج واحدة عند حصول الشرطين، ثم تاقت نفسه بعد ذلك إلى نكاح أمة أخرى والشرطان في تلك الحال حاصلان معه وهو عدم الطول وخشية العنت حل له نكاح الثانية كما حل له نكاح الأولى؛ لأن علة التحليل في


(١) الذي في (ب): وهو قول الهادي # ذكره أبو العباس على مذهبه.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) الذي في الأصل: منع. وما أثبتناه من (ب).

(٤) الذي في الأصل: تعترض. وما أثبتناه من (ب).

(٥) الذي في (ب): صرحت بالتحليل.