المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [النساء المحرمات بالسبب والنسب والسنة]

صفحة 373 - الجزء 1

  قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْۖ} معناه لا إثم [عليكم⁣(⁣١)] ولا حرج في نكاح بناتهن إذا طلقتم الأمهات أو متن منكم قبل الدخول.

  قوله: {وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ اُ۬لذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْۖ} معناه وحرم عليكم حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم دون من تبنونه.

  قوله: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ اَ۬لْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۖ} معناه وحرم عليكم الجمع بين الأختين وما مضى معفو عنكم.

  قوله: {إِنَّ اَ۬للَّهَ كَانَ غَفُوراٗ رَّحِيماٗۖ ٢٣} معناه غفوراً لذنوب عباده إذا تابوا، رحيماً بهم فلم يكلفهم فوق الطاقة.

الفصل الرابع: الأحكام: [النساء المحرمات بالسبب والنسب والسنة]

  الآية تدل على أحكام في الشرع، نذكر فيها ثلاث مسائل:

  الأولى: أن المحرمات في هذه الآية بالنسب سبع:

  الأولى: الأم وفي حكمها الجدات من قبل الأب والأم وأمهاتهن وإن علون.

  والثانية: البنت وفي حكمها بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وبناتهن وإن سفلن وكذلك بنت الابن وبناتها، وبنات بنيها، وبنات بناتها وبناتهن وإن سفلن.

  الثالثة: الأخت من أي جهة كانت، وبناتهن، وبنات بنيهن، وبنات بناتهن وإن سفلن.

  الرابعة: العمة وفي حكمها عمات الأب، وعمات الجد وإن علون، وعمات خالات الأب، وعمات خالات الجد أب الأب وإن علون، وعمات الخالات اللواتي هن خالات الأب وعمات الأم.

  الخامسة: الخالة وأمهاتها وإن علون، وخالات الخالات اللواتي هن خالات الأم، وأم الأم.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).