المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[القدر الواجب من القرآن في الصلاة]

صفحة 43 - الجزء 1

[القدر الواجب من القرآن في الصلاة]

  فصل: ومقدار الواجب من القراءة عندنا هو الفاتحة وثلاث آيات في أحد الركعات، وهو أحد قولي القاسم #، وقول الهادي #، وأحد قولي المؤيد بالله، وقول المنصور بالله والحسن وداود.

  وروي: «قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة» عن عمر وابن عمر.

  والدليل على صحة قولنا: ما تقدم من الأخبار، منه قوله ÷: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها».

  والقول الثاني للقاسم والمؤيد بالله: الفاتحة وآية طويلة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ورواية أخرى عن ح: تجزي آية قصيرة مع الفاتحة، وذكرنا قول أبي حنيفة هاهنا في الآية دون الفاتحة.

  ودليلهم: قوله ÷ لأعرابي: «ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر» وقال أبو سعيد الخدري: أمرنا رسول الله ÷ أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر، ومن قرأ آية فقد أتى بما تيسر.

  وذهب زيد بن علي والناصر @ إلى أن الواجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأولتين، وهو قول أبي حنيفة، وعند مالك [تجب الفاتحة⁣(⁣١)] في أكثر الركعات، وعند الشافعي في جميع⁣(⁣٢) الركعات.

  والدليل على صحة ما قلناه ما تقدم من قوله ÷: [«كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج» والخداج: الناقص على ما قدمنا ذكره⁣(⁣٣)]، ومن قرأ


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في (ب): كل.

(٣) في (ب): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها»، وقوله #: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة» وغير ذلك من الأخبار.