[الفصل الثالث: المعنى:
  فقال ÷ لا أؤمنه في حل ولا حرم فقتل يوم الفتح فنزلت فيه هذه الآية.
[الفصل الثالث: المعنى:
  قوله: {۞وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِناٗ مُّتَعَمِّداٗ فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ} قتل العمد لا يكون إلا بالحديد ذكره سعيد ابن المسيب وطاووس وقتل العمد كل من يقصد إتلاف النفس سواء كان بحديد أو عصا أو حجر أو غير ذلك ذكر معناه عن عبيد بن عمير وإبراهيم واختلف المفسرون في المراد بالآية فقيل: عامة في كل قاتل، ذكر معناه عن ابن عباس وابن مسعود وعليه الأكثر، وأن عقابه بالنار مقطوع به، وروي عن ابن عباس أن توبته لا تقبل وهو قول ضعيف والنص والإجماع على خلافه وقيل: جزاه إن جازاه النار وهذا فاسد أيضاً؛ لأنه يميل إلى قول(١) المرجئة.
  قوله: {خَٰلِداٗ فِيهَا وَغَضِبَ اَ۬للَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَاباً عَظِيماٗۖ ٩٢} معناه خالداً دائماً وغضب الله عليه، ولعنه معناه أبعده من رحمته وأعد له نار جهنم؛ لأنه أعظم كل عذاب أعاذنا الله منه برحمته(٢)].
الفصل الرابع: الأحكام: [القاتل الكافر والظالم وأنواع القتل]
  وفيه مسائل:
  الأولى: إن كان القاتل كافراً فلا كفارة عليه وأحسبه مما لا خلاف فيه سواء كان مرتداً أو غير مرتد.
(١) الذي في الأصل: قوله. ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.
(٢) الذي في (ب): الفصل الثالث: المعنى: قوله تعالى: {۞وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِناٗ مُّتَعَمِّداٗ} قيل: هو العامد للقتل مستحلاً له وهذا كفر فيستحق الخلود في النار، وقيل: هو كل عامد للقتل لا على وجه الاستحلال وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء. قوله: {فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ} معناه أن جزاءه في القتل جهنم وعليه الأكثر، وقيل: جزاءه جهنم إن جازاه، وهو ضعيف لأن صرف الكلام عن وجهه إلى شرط لا دليل عليه. قوله: {خَٰلِداٗ فِيهَا} معناه دائماً. قوله تعالى: {وَغَضِبَ اَ۬للَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ} معناه أخزاه وأبعده من نعمته ورحمته. قوله: {وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَاباً عَظِيماٗۖ ٩٢} وهو عذاب النار نعوذ بالله منها.