المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[القدر الواجب من القرآن في الصلاة]

صفحة 44 - الجزء 1

  الفاتحة وثلاث آيات في ركعة [من الصلاة⁣(⁣١)] فقد خرج عن أن تكون صلاته حصلت بغير قراءة، وخرج عن عهدة الأمر، وثبت كونه قارئاً في صلاته؛ لأن الصلاة اسم لكل واحدة من الصلوات الخمس على الكمال ولغيرها من الصلوات، وليس كل ركعة صلاة في عرف الشرع على الحقيقة [فيلزمنا ما ذكروه⁣(⁣٢)] فصح ما قلناه، والله الهادي.

  وحجة من قال بها في جميع الركعات: قول النبي ÷ للأعرابي حين علمه الصلاة: «ثم اقرأ فاتحة الكتاب ...» إلى أن قال: «ثم اقرأ ذلك في كل ركعة»⁣(⁣٣)، ويحتمل أن يكون ÷ بين بذلك أنها في جميع الركعات تجزي بدلاً من التسبيح في الآخرتين.

  [فصل: وقد روي أيضاً عن أبي حنيفة أن من لم يقرأ فاتحة الكتاب أو بغيرها، وقد ضعف كثير من العلماء هذا الخبر، وقال: إن صح فالمراد بغيرها إذا لم يحسنها، وأحسن غيرها⁣(⁣٤)].

  فصل: والجهر والمخافتة غير واجبين عندنا إلا في الجمعة فالجهر فيها واجب بلا خلاف، وهو قول زيد بن علي وأحمد بن عيسى، والناصر الكبير وأبي عبد الله الداعي، والمؤيد بالله والمنصور بالله في قوله الأصح، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه.

  وذهب القاسم والهادي @ و [ولده⁣(⁣٥)] المرتضى بن الهادي وأبو العباس وأبو طالب وابن أبي ليلى: إلى أن الجهر والمخافتة فرضان.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في (ب): فيلزم ما ذكروا في وجوب القراءة في كل ركعة.

(٣) زاد في (ب): وقوله #: «في كل ركعة قراءة فمن لم يقرأ فلا صلاة له».

(٤) ما بين المعقوفين مفقود في الأصل، وما أثبتناه من (ب).

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).