الآية الثانية: [في وجوب الصلاة والزكاة]
  والدليل على ما قلناه: [أن الجهر والمخافتة هيئتان للقراءة فلا يكونان واجبتين كهيئتي الركوع والسجود. وأما وجه وجوب الجهر في صلاة الجمعة فقياس القراءة على الخطبة بجامع كونهما ذكرين في صلاة الجمعة، فإذا كان الجهر في الخطبة واجباً فكذلك في القراءة.
  ووجه مذهب الهادي #(١)] قوله تعالى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاٗۖ ١٠٩}[الإسراء ١١٠] وهذا يقتضي ثبوت أدنى الجهر.
  دليل آخر: أنه ÷ كان يجهر فيها [وهو بيان لمجمل واجب، فكان واجباً(٢)]، ولا دلالة تدل على اختصاص [وجوب](٣) الجهر بصلاة دون صلاة.
  الخامس: الركوع، وهو إجماع.
  السادس: رفع الرأس من الركوع حتى يستوي قائماً ويعتدل، وهو قول أئمة أهل البيت $، وجمهور العلماء، و [قد(٤)] خالف فيه أبو حنيفة.
  ودليلنا: قوله ÷: في الخبر: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً».
  السابع: السجود وهو إجماع.
  الثامن: الجلوس والاعتدال بين كل سجدتين، وهو قول العلماء وخالف فيه أبو حنيفة، ودليلنا ما روي عن النبي ÷ من قوله لمن علمه الصلاة: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ...» الخبر، وغير ذلك من الأخبار.
  التاسع: التشهد الأخير عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وذهب الناصر وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه مستحب غير واجب.
(١) ما بين المعكوفين مفقود في الأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٢) الذي في الأصل: وفعله بيان لمجمل واجب فيجب جوازه. وما أثبتناه من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).