الفصل الرابع: الأحكام: [حكم صلاة الخوف وإقامتها]
  عَلَيْكُم مَّيْلَةٗ وَٰحِدَةٗۖ} معناه: لو تغفلون عن سلاحكم وهو آلة الحرب وأمتعتكم هو بلاغ لكم في السفر فيحملون عليكم حملة عند غفلتكم.
  قوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذيٗ مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَيٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْۖ} معناه: لا إثم عليكم ولا حرج في وضع السلاح مع المرض والجراح والضعف عن حمله.
  قوله: {وَخُذُواْ حِذْرَكُمْۖ} معناه احزموا واحذروا الغفلة.
  قوله: {إِنَّ اَ۬للَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَاباٗ مُّهِيناٗۖ ١٠١} معناه عذاب النار وفيه أعظم المهانة أعاذنا الله منه برحمته.
الفصل الرابع: الأحكام: [حكم صلاة الخوف وإقامتها]
  الآية تدل على صلاة الخوف وفيه مسائل:
  الأولى: أن صلاة الخوف حكمها باق بعد رسول الله ÷ عندنا وهو الظاهر من قول العترة $، قال الناصر للحق # في كتاب التقرير: ولا أعلم خلافاً بين أهلنا في أن الصلاة التي كانت تصلى على عهد رسول الله ÷ يجوز(١) أن تصلى بعد وفاته وهو قول جمهور الفقهاء منهم: الشافعي وأبي حنيفة ومحمد، وروي ذلك عن ابن عباس وعمر وابن عمر وحذيفة وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري.
  وذهب أبو يوسف والمزني إلى أنها لا تجوز قال أبو يوسف: يصلي بكل طائفة إمام.
  ودليلنا: أنا متعبدون بما يرد عن النبي ÷ قولاً وفعلاً إلا أن تأتي دلالة تخصه، وقد قال ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
  دليل آخر: أن صلاة الخوف مروية عن علي # وقوله عندنا حجة.
(١) قال في هامش الأصل: القياس «تجب».