المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [حكم صلاة الخوف وإقامتها]

صفحة 426 - الجزء 1

  عَلَيْكُم مَّيْلَةٗ وَٰحِدَةٗۖ} معناه: لو تغفلون عن سلاحكم وهو آلة الحرب وأمتعتكم هو بلاغ لكم في السفر فيحملون عليكم حملة عند غفلتكم.

  قوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذيٗ مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَيٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْۖ} معناه: لا إثم عليكم ولا حرج في وضع السلاح مع المرض والجراح والضعف عن حمله.

  قوله: {وَخُذُواْ حِذْرَكُمْۖ} معناه احزموا واحذروا الغفلة.

  قوله: {إِنَّ اَ۬للَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَاباٗ مُّهِيناٗۖ ١٠١} معناه عذاب النار وفيه أعظم المهانة أعاذنا الله منه برحمته.

الفصل الرابع: الأحكام: [حكم صلاة الخوف وإقامتها]

  الآية تدل على صلاة الخوف وفيه مسائل:

  الأولى: أن صلاة الخوف حكمها باق بعد رسول الله ÷ عندنا وهو الظاهر من قول العترة $، قال الناصر للحق # في كتاب التقرير: ولا أعلم خلافاً بين أهلنا في أن الصلاة التي كانت تصلى على عهد رسول الله ÷ يجوز⁣(⁣١) أن تصلى بعد وفاته وهو قول جمهور الفقهاء منهم: الشافعي وأبي حنيفة ومحمد، وروي ذلك عن ابن عباس وعمر وابن عمر وحذيفة وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري.

  وذهب أبو يوسف والمزني إلى أنها لا تجوز قال أبو يوسف: يصلي بكل طائفة إمام.

  ودليلنا: أنا متعبدون بما يرد عن النبي ÷ قولاً وفعلاً إلا أن تأتي دلالة تخصه، وقد قال ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

  دليل آخر: أن صلاة الخوف مروية عن علي # وقوله عندنا حجة.


(١) قال في هامش الأصل: القياس «تجب».