المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[صورة صلاة الخوف وصفتها]

صفحة 429 - الجزء 1

  وتشهدوا وسلموا ورجعوا فقاموا مقام أصحابهم قبالة العدو وجاءت الطائفة الثانية فصلوا الركعة الباقية لهم بقراءتها.

  وأما أبو يوسف فاختلفت عنه الروايات فرواية أنه يصلي بكل طائفة إمام، ورواية مثل قول أبي حنيفة ومحمد، ورواية قال: في صورتها هو أن يجعلهم الإمام صفين ويفتتح الصلاة بالجميع فإذا ركع الإمام ركعوا جميعاً فإذا رفع رأسه من الركوع رفعوا فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول وثبت الصف الأخير قياماً يحرسون ثم إذا رفع الإمام هو والصف الأول رؤوسهم سجد الصف المؤخر ثم يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم وفعلوا في الركعة الثانية ما فعلوه في الركعة الأولى، وإلى هذا ذهب ابن أبي ليلى.

  وروي عن ابن عباس يصلي الإمام بكل طائفة ركعة فتسلم الطائفة الأولى على ركعة وترجع إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام ركعة وهي الثانية للإمام والأولى لهم ويسلمون عليها فتكون صلاة الإمام ركعتين وصلاة الطائفتين ركعة⁣(⁣١)، وروي هذا القول عن جابر ومجاهد وعبد الله وزيد وسعد وحذيفة وابن عمر وأبي موسى وسهل بن أبي خيثمة وعائشة وأبي هريرة والحسن وطاوس وصالح بن خوات، ورووه عن رسول الله ÷ وعن علي # إلا أن الرواية لم تصح لنا عنهما ولو كان ذلك لما خفي عن كافة أهل البيت $ وهم ورثة العلم بنص رسول الله ÷.

  وروى الحاكم | في تهذيبه عن الحسن: أن صورة الصلاة أن يصلي بكل طائفة ركعتين فعلى هذا يصلي الإمام أربع ركعات.

  ودليلنا: ما روي عن النبي ÷ يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه


(١) في (ب): ركعة ركعة.