المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 432 - الجزء 1

  الغروب وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس وقول ابن مسعود وابن زيد وإبراهيم والضحاك والسدي.

  وجه قولنا: أنه قول علماء أهل البيت $ وقد ذكر الحاكم أنه قد روي مرفوعاً وكذلك قد روي عن علي # وكذلك قول المخالف قد روي عن علي # أيضاً.

  وقولنا أولى⁣(⁣١) لأنه أجمع لفوائد الآية وهو أن الزوال سابق للغروب فالأولى أن تحمل الآية عليه لوجهين: أحدهما: أنه أسبق. والثاني: أنا إذا حملنا الدلوك على أنه الزوال كان يستفاد من معنى الآية أربع صلوات وهذا أليق؛ لكون القرءان في أعلى طبقات الفصاحة وكثيراً ما يجمع كثير المعاني في اللفظ القليل وإذا جعلنا الدلوك هو الغروب لن يفد إلا صلاتين وكذلك فلا مانع من حمل الدلوك على الزوال والغروب جميعاً فيحمل عليهما وهو ظاهر والله الهادي.

  دليل آخروهو ما روي أن النبي ÷ صلى الظهر حين زالت الشمس لما جاءه جبريل # في ذلك الوقت وأمره بالصلاة.

  فصل: وآخر وقت الظهر للاختيار حين يصير ظل كل شيء مثله سوى فَيِّ الزوال عندنا وهو قول زيد والباقر والصادق والقاسم والهادي [وأولاده⁣(⁣٢)] والناصر والمؤيد بالله وغيرهم من علمائنا وهو قول الشافعي ومحمد وأبي يوسف وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وذهب أبو حنيفة في الرواية الأخرى إلى أن آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله.

  دليلنا: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أمني جبريل عند باب البيت


(١) في (ب): أقوى.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).