المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الخامسة والعشرون منها: [في أوقات الصلاة]

صفحة 433 - الجزء 1

  حين زالت الشمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم وصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم».

  وروي في خبر آخر: «حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل، وصلى بي الغداة حينما أسفر، ثم التفت إليَّ فقال: يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين، هذا وقت الأنبياء قبلك» وغير ذلك من الأخبار أكثرها متفقة المعنى.

  فصل: وأول وقت الاختيار للعصر حين يصير ظل كل شيء مثله عندنا وهو آخر وقت الظهر للاختيار وهو قول كثير من علمائنا $ وهو قول مالك والمزني وابن جرير.

  وحكي عن الشافعي ومحمد وأبي يوسف أن آخر وقت الظهر حين [أن⁣(⁣١)] يصير ظل كل شيء مثله ولا يكون ذلك وقتاً للعصر حتى يزيد الظل على ذلك أدنى زيادة ودخل وقت العصر.

  ودليلنا: ما في الأخبار الواردة من صلاة النبي ÷ مع جبريل # وقد تقدم الخبر.

  فصل: وآخر الاختيار للعصر حين يصير ظل كل شيء مثليه سوى فَيِّ الزوال عندنا وهو قول القاسم والهادي والمؤيد بالله والشافعي ومحمد وأبي يوسف وأحد الروايتين عن أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى: إن


(١) ما بين المعقوفين من (ب).