المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [التسوية والقسمة بين الزوجات]

صفحة 445 - الجزء 1

  ودليلنا قوله ÷: «تنكح الحرة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة، وللحرة الثلثان في القسم وللأمة الثلث».

  دليل آخر: ما روي عن علي # أنه قال: (لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة، ويقسم للحرة يومان وللأمة يوم واحد).

  الرابعة: إذا كن الزوجات إماءً وجب المساواة بينهن عندنا، والخلاف يجري فيهن على نحو ما ذكرنا في الحرائر.

  الخامسة: إذا كان النساء مفترقات الحلال فيما دون الْمِيل فالقسمة واجبة بالإجماع وإن كان ما بين حلالهن فوق الميل فعند المنصور بالله في أحد قوليه: لا تجب القسمة فيما زاد على الميل.

  وقوله الثاني: أن القسمة تجب فيما دون البريد، وفي البريد وما فوقه لا تجب القسمة، وهو الذي يظهر من قول أكثر أئمتنا $(⁣١).

  وذهب السيد العالم الشهيد مجد الدين يحيى بن شيخ آل رسول الله محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى $: على أنه تجب المساواة وإن تباعدت الديار، حتى روي أنه # كان يبيت في قطابر ليلة مع زوجته هنالك، وكانت زوجته ابنة المنصور بالله # في ظفار، فلما تعذرت القسمة عليه لبعد الديار كان يبيت في ليلة ابنة الإمام وحده في قطابر.

  وجه قول المنصور بالله الأول: أن ما زاد على الميل يخالف الميل وما دونه في كثير من الأحكام الشرعية، فيجوز هاهنا ما يجوز في غيره من الأحكام، ألا ترى أن المسافر إذا خرج عن ميل البلد مسافراً قصر الصلاة وجاز الإفطار وغير ذلك وإذا رجع من سفره ودخل في ميل بلده وجب عليه تمام الصلاة والصيام وغير ذلك من الأحكام وهذا القول عندي قوي على النظر، والله أعلم.

  وحجة أهل القولين الأخيرين: ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة في


(١) بياض في الأصل إلى قوله: وذهب السيد.