المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [ميراث الإخوة والأخوات]

صفحة 448 - الجزء 1

  وجهه ورضي عنه وهو قول الجمهور⁣(⁣١)].

  الثالثة: أن يكون الإخوة ذكوراً وإناثاً وهم لأب وأم معاً أو لأب معاً فللذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إجماع.

  الرابعة: أن تكون الإناث لأب وأم والذكور لأب، فللإناث إذا كن اثنتين فما فوقهما الثلثان والباقي للإخوة لأب، فإن كانت واحدة فلها النصف والباقي للإخوة، فإن كان الذكور لأب وأم أخذوا المال وسقط الأخوات لأب، فإن كان مع الذكور أخوات لهن من الأبوين كان للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الأخوة لأب ذكوراً كانوا أو إناثاً هذا هو مذهبنا وهو قول أكثر العلماء، والناصر ومن قال بقوله يخالف في ذلك.

  الخامسة: إذا كان مع الإخوة الأب أو الابن أو ابن الابن وإن نزل فإنهم يسقطون مع هؤلاء ولا خلاف فيه.

  السادسة: إذا كان معهم الجد فعندنا أنه يقاسم الذكور منهم أو الذكور والإناث ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس، وعند بعض العلماء يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث، وعند بعض العلماء أنه يسقطهم كالأب، وعند بعضهم أنه يسقط الإخوة لأم فقط، وعند الناصر: أنه لا يسقط الأخوة لأم أيضاً.

  السابعة: إذا كان مع الأخوة البنات وبنات البنين فإن كان الأخوة ذكوراً وإناثاً، أو ذكوراً فقط؛ كان للبنات أو بنات البنين فروضهم⁣(⁣٢)، والباقي للأخوة، وإن كان الإخوة إناثاً فقط كانوا مع البنات أو بنات البنين عصبة عندنا، وعند الناصر: أنهم يسقطون جميعاً مع البنات، وتفصيل ذلك في كتب الفرائض.


(١) ما بين المعقوفين بياض في الأصل، وما أثبتناه من (ب).

(٢) في (ب): فروضهن.