المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى

صفحة 9 - الجزء 2

  إمساك ما لا نفاعة فيه، وأمر بقتل العقور وما يضر ويؤذي منها.

  وقيل: لما جاء عدي بن حاتم وزيد الخيل إلى النبي ÷ فقالا: إنا قوم نصيد بالكلاب فمنه ما ندرك ذكاته، ومنه ما يقتل ولا ندرك ذكاته وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت الآية⁣(⁣١).

  وقيل: لما تلا رسول الله ÷ ما حرم الله على الناس سألوه عما يحل لهم؟ فبين أن ما وراء المحرمات لهم حلال.

الفصل الثالث: المعنى

  قوله تعالى: {يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْۖ} معناه: يستخبرونك يا محمد ماذا أحل لهم من المآكل، قيل: من الذبائح والصيد.

  قوله [تعالى]: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ اُ۬لطَّيِّبَٰتُ} معناه: قل يا محمد أحل لكم الطيبات، قيل: الطيبات الحلال الذي أذن الله في أكله من المأكولات والذبائح والصيد، ذكره أبو علي وأبو مسلم.

  وقيل: الطيبات ما عدا المحرمات، وقيل: هي ما ذبح على اسم الله [تعالى]، وقيل: هي ما لم يرد بتحريمه كتاب ولا سنة، لأن أصل الأشياء على الإباحة، وقيل: المستطاب من باب الحلال، ذكره القاضي وأبو مسلم.

  قوله [تعالى]: {وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ اَ۬لْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} فيه حذف وتقديره: وصيد ما علمتم وقيل: إمساك ما علمتم قيل: ما علمتم من الكلاب فقط، ذكره ابن عمر والضحاك والسدي.

  وقال سائر المفسرين: الكواسب من السباع والطير كالنمر والفهد والكلب والعقاب والصقر والبازي ونحو ذلك مما يقبل التعليم، وقيل: ما يجرح بنابه أو مخلبه إذا كان معلماً.


(١) زاد في الأصل بعد قوله: (فنزلت الآية) هذه اللفظة: والبراءة. ولعل ذلك سهو من الناسخ والله أعلم.