المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الرابعة: [آية وجوب الوضوء ورخصة التيمم]

صفحة 25 - الجزء 2

  فصل والأذنان من الرأس كما ذكرنا، وعند الشافعي هما عضوان لا من الرأس ولا من الوجه بل يؤخذ لهما ماء جديد وقال مالك هما من الرأس ويؤخذ لهما ماء جديد يمسحان به، وقال الزهري هما من الوجه فيغسلان معه، وقال الشعبي وإسحاق ما أقبل منهما غسل مع الوجه وما أدبر مسح مع الرأس.

  ودليلنا: ما رُوي عن النبي ÷ أنه توضأ فمسح أذنيه مع رأسه وقال: «الأذنان من الرأس»، وروي عنه ÷ «أنه مسح أذنيه ورأسه بماء واحد».

  السادسة: غسل الرجلين ويدخل فيهما الكعبان عندنا، وهو قول القاسم والهادي وغيرهما من علمائنا $، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه، وذهب الباقر والصادق والناصر $ وحكاية ضعيفة عن القاسم إلى أنه يجمع بين المسح والغسل يمسح أولاً ثم يغسل، وقد كنا نقول به أولاً ثم رجعنا إلى الغسل لقوة دلالته.

  وذهب الحسن وأبو علي الجبائي وابن جرير إلى أنه مخير بين المسح والغسل، وذهبت الإمامية إلى أن الفرض هو المسح دون الغسل.

  والدليل على قولنا: أن القراءة بالنصب والجر متفق عليهما، وقراءة النصب توجب الغسل، وقراءة الجر توجب المسح، فإما أن يجتمعا على ما كنا نذهب إليه فيما تقدم إذا لم يحصل دلالة تخص أحدهما.

  وإما أن يعمل بأحدهما ويسقط الثاني بغير دلالة فذلك لا يجوز فصارت الآية مجملة تحتاج إلى البيان وقد ورد البيان عن رسول الله ÷ وقد اتفق الصحابة بعد رسول الله ÷ على أنه لا يجمع بينهما بل هم بين [قائل⁣(⁣١)] بالمسح فقط


(١) في الأصل: قائلين. وما أثبتناه من (ب).