المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الرابعة: [آية وجوب الوضوء ورخصة التيمم]

صفحة 26 - الجزء 2

  وقائل بالغسل فقط، فروي عن رسول الله ÷ أنه قال للسائل عن الوضوء: «توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك»، وقال ÷ للذي دخل للصلاة وفي عقبه شيء لم يغسله: «يا صاحب الصلاة إني أرى جانباً من عقبك جافاً فإن كنت لم تمسسه الماء فاخرج من الصلاة»، فقال: يا رسول الله كيف أصنع أستقبل الطهور؟ قال: «لا بل اغسل ما بقي»، وما رُوي عن علي # أنه قال وقد روى وضوءه إلى أن قال: وغسلت قدمي، فقال له رسول الله ÷: «يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار»، وقوله ÷: «ويل للعراقيب من النار»، وروي عنه ÷: «أنه توضأ فغسل رجليه ثلاثاً»، وروي عنه ÷ أنه قال: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه فيغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه ويغسل رجليه»، وفي ذلك أخبار كثيرة متطابقة على هذا المعنى.

  فصل: والكعبان هما العظمان الناتئان في مؤخر القدم⁣(⁣١).

  السابعة: الترتيب فرض عندنا وهو الظاهر من إجماع العترة $ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وقتادة، وذهب مالك وابو حنيفة والثوري والأوزاعي: إلى أنه غير واجب.

  والدليل على قولنا: الآية في الوضوء فإنها رتبت بين أعضاء الوضوء والواو للترتيب، وقد رُوي ذلك عن كثير من شيوخ اللغة وهو الأظهر والمقصود بها في هذا المكان دون غيره من المعاني.

  ويدل عليه الشرع: فإن النبي ÷ اعتمد على الترتيب بها في الشرع الشريف حتى روي عنه أنه قال لما دنى من الصفا والمروة وقرأ: {۞إِنَّ اَ۬لصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن


(١) هنا بياض في الأصل إلى قوله: السابعة: الترتيب.