الآية الرابعة: [آية وجوب الوضوء ورخصة التيمم]
  شَعَٰٓئِرِ اِ۬للَّهِۖ}[البقرة ١٥٧]: «أبدأُ بما بدأ الله به» وغير ذلك من الأخبار عن النبي ÷ المتقدمة، وعن أمير المؤمنين # [في الوضوء(١)] من قولٍ أو فعلٍ فلم يرد إلا موافقاً لترتيب القرآن، فلو كان الترتيب لا(٢) يجب لورد الخلاف فيه عن الصحابة كما ورد في الغسل والمسح وغيرهما ويزيد ما ذكرناه وضوحاً ما ورد عن رباني هذه الأمة وعالمها بعد أمير المؤمنين # عبد الله بن عباس وقد سأله رجل: أيبدأ بالصفا أم بالمروة؟ فقال: خذ ذلك من قبل القرآن وهذا ظاهر.
  الثامنة: أن الترتيب واجب بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين.
  وذهب الشافعي إلى أنه لا ترتيب بين اليدين والرجلين؛ لأن القرآن لم يرتب بينهما.
  والدليل على قولنا: أن النبي ÷ لم يرو عنه أنه قدم اليسرى أصلاً، وفعله ÷ بيان للواجب فيجب أن يكون واجباً، وكذلك قد رُوي عن أمير المؤمنين # صورة الوضوء ولم يقدم اليسرى ولا علمناه من أحدٍ من الصحابة، وكذلك فالقياس يقتضي الترتيب بينهما كالترتيب بين الوجه واليدين.
  التاسعة: ويستحب عندنا تجديد الوضوء لكل صلاة ولا سيما إذا كان اشتغل بشيء من الدنيا وهو قول الكافة من أهل البيت $ وغيرهم، إلا عند داود فإنه ذهب إلى أنه واجبٌ وهو محجوج بالإجماع، فإن الإجماع قد وقع على ذلك، وقد رُوي أن النبي ÷ كان يفعل ذلك وعيون الصحابة، ثم نص يوم فتح مكة على أنه لا يجب وصلى الصلوات كلها بوضوء واحدٍ.
(١) من (ب).
(٢) الذي في الأصل: لما. وما أثبتناه من (ب).