المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الرابعة: [آية وجوب الوضوء ورخصة التيمم]

صفحة 27 - الجزء 2

  شَعَٰٓئِرِ اِ۬للَّهِۖ}⁣[البقرة ١٥٧]: «أبدأُ بما بدأ الله به» وغير ذلك من الأخبار عن النبي ÷ المتقدمة، وعن أمير المؤمنين # [في الوضوء⁣(⁣١)] من قولٍ أو فعلٍ فلم يرد إلا موافقاً لترتيب القرآن، فلو كان الترتيب لا⁣(⁣٢) يجب لورد الخلاف فيه عن الصحابة كما ورد في الغسل والمسح وغيرهما ويزيد ما ذكرناه وضوحاً ما ورد عن رباني هذه الأمة وعالمها بعد أمير المؤمنين # عبد الله بن عباس وقد سأله رجل: أيبدأ بالصفا أم بالمروة؟ فقال: خذ ذلك من قبل القرآن وهذا ظاهر.

  الثامنة: أن الترتيب واجب بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين.

  وذهب الشافعي إلى أنه لا ترتيب بين اليدين والرجلين؛ لأن القرآن لم يرتب بينهما.

  والدليل على قولنا: أن النبي ÷ لم يرو عنه أنه قدم اليسرى أصلاً، وفعله ÷ بيان للواجب فيجب أن يكون واجباً، وكذلك قد رُوي عن أمير المؤمنين # صورة الوضوء ولم يقدم اليسرى ولا علمناه من أحدٍ من الصحابة، وكذلك فالقياس يقتضي الترتيب بينهما كالترتيب بين الوجه واليدين.

  التاسعة: ويستحب عندنا تجديد الوضوء لكل صلاة ولا سيما إذا كان اشتغل بشيء من الدنيا وهو قول الكافة من أهل البيت $ وغيرهم، إلا عند داود فإنه ذهب إلى أنه واجبٌ وهو محجوج بالإجماع، فإن الإجماع قد وقع على ذلك، وقد رُوي أن النبي ÷ كان يفعل ذلك وعيون الصحابة، ثم نص يوم فتح مكة على أنه لا يجب وصلى الصلوات كلها بوضوء واحدٍ.


(١) من (ب).

(٢) الذي في الأصل: لما. وما أثبتناه من (ب).