المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[ثانيا: الاغتسال وما يتعلق به]

صفحة 29 - الجزء 2

  وثالثها: الحيض وهو إجماع.

  ورابعها: النفاس وهو إجماع.

  وخامسها: نفس الولادة وإن لم تر الدم وفيه خلاف، فعندنا أنه لا يوجب الغسل وهو قول الهادي على ما ذكره أبو الفوارس لمذهبه، وهو الذي يقتضيه كلام أبي العباس، وهو قول الناصر(⁣١) على ما ذكره في المغني فيما أحسب، وهو قول المنصور بالله وذكر علي خليل أنه يجب الغسل وإن لم تر الدم.

  وحجتنا: أن النفاس هو الدم لغةً وشرعاً، أما اللغة: فالنفس هو الدم يقولون: ما ليست له نفس سائلة، يريدون ما له دم سائل، قال الشاعر:

  تسيل على حد السيوف نفوسنا ... وليست على غير السيوف تسيل

  وأما الشرع: فإن النبي ÷ كان مع بعض نسائه فقامت عنه فقال لها: «أنفست؟» يعني دم الحيض، فدل على أن الدم نفاس في الشرع واللغة لأن النبي ÷ سمى دم الحيض نفاساً فلا بد أن تكون الولادة مثله ولا يثبت لها حقيقة الاسم والحكم إلا بخروج الدم.

  وسادسها: الموت وهو إجماع.

  وسابعها: خروج البول والغائط من الميت بعد غسله فإنه يوجب إعادة غسله بشرطين: أحدهما: أن لا تكمل الغسلات سبعاً، الثاني: أن لا يدرج في الأكفان.

  الثانية: أن النية في الغسل واجبة عندنا وهو قول علماء العترة $ والخلاف في وجوب نية الغسل كالخلاف في نية الوضوء وكذلك دلالتنا على وجوب النية في الوضوء هي الدليل على وجوب النية في الغسل وقد تقدم


(١) وضع هذه العلامة في الأصل.