الآية الرابعة: [آية وجوب الوضوء ورخصة التيمم]
  تفصيل ذلك في المسألة الأولى من مسائل الوضوء فخذه من هناك.
  الثالثة: التسمية في الغسل فهي فرض عندنا على الذاكر كالوضوء وهو مذهب القاسم والهادي ذكره في الكافي وهو الذي ذكره الأستاذ أبو القاسم(١)، وذكر أبو طالب # أنها لا تجب فيه.
  وجه قولنا: أنها طهارة تجب للصلاة فيجب فيها التسمية قياساً على الوضوء لأنه طهارة تجب للصلاة فوجبت فيه التسمية.
  الرابعة: في الوضوء مع الغسل
  فعندنا أن الوضوء قبل الاغتسال وبعده، وأن أحدهما فرض والثاني نفل وللمتوضئ تعيين الفرض في أحدهما في الوضوء قبل الاغتسال أو في الوضوء بعده وإن كان الأحوط أن يكون في الوضوء بعده إذ قد رُوي أنه لا يجب تقديم الوضوء بالإجماع.
  وذهب الناصر في أحد قوليه إلى أن الوضوء قبل الاغتسال مستحب ذكره في المغني وقال فيه: ولا يجب بالإجماع، وقال في المغني على مذهب الناصر وإذا توضأ قبله لم يجب عليه إعادة الوضوء بعده عندنا، وعند القاسمية أن الوضوء نفل قبل الغسل وفرض بعده وعند الصادق والناصر في قول آخر: أن الوضوء نفل بعد الغسل فرض قبله، وقد روي هذا أيضاً عن الهادي.
  وعند زيد بن علي وأبي عبد الله الداعي وأحد ما روي عن الناصر: أن الوضوء غير واجب لا قبل الغسل ولا بعده بل تدخل الطهارة الصغرى وهي الوضوء في الطهارة الكبرى وهي الغسل وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة(٢) إلا أن الشافعي يقول: لا بد من الترتيب بين أعضاء الوضوء.
(١) هنا بياض في الأصل إلى قوله: وذكر أبو طالب.
(٢) هنا بياض في الأصل إلى قوله: إلا أن ش.