الآية الرابعة: [آية وجوب الوضوء ورخصة التيمم]
  والدليل على صحة قولنا: أنه قد رُوي عن رسول الله ÷ الوجهان فلهذا قلنا بصحة الوضوء قبل الاغتسال وبعده، وروي عن علي # أنه كان يتوضأ بعد الغسل وروي عنه قبله.
  الخامسة: الدلك: وهو واجب عندنا وهو قول أكثر أئمتنا $ وهو أحد قولي الشافعي، وقول مالك، وعند زيد بن علي وأبي عبد الله الداعي والناصر أن الدلك مسنون غير واجب وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي.
  والدليل على ما قلناه: ما روي عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ لما سأله عمر أن يجيب السائل بجواب رسول الله لعمر فأجاب علي # بجواب رسول الله ÷ في صفة الغسل من أوله إلى أن قال: «وتدلك من جسدك ما نالت يداك».
  السادسة: أن قوة جري الماء وقوة الانغماس فيه تقوم مقام الدلك عندنا، وخرجه المؤيد بالله على مذهب القاسم والهادي $، وذكر صاحب الكافي مثل ذلك على مذهب الناصر وهو قول المنصور بالله، وأطلق أبو العباس وجوب الدلك ولم يذكر غير ذلك، وهو مقتضى قول مالك وأحد قولي الشافعي.
  والدليل على ما ذكرناه: قوله ÷: «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشر» فعرفنا من هذا النص علة الحكم وأن المقصود النقاء ومبالغة الشعر فإذا وجب الدلك على ما ذكرنا في الخبر الأول وفهمنا أن المراد بالدلك النقاء والمبالغة وقد وجدنا قوة جري الماء وقوة الانغماس فيه يحصل به ما يحصل من مقدار الدلك الواجب من لنقاء أحرى بلا محالة.