[ثالثا: التيمم وما يتعلق به]
  وعند الهادي والناصر أنه يجب عليه تأخير الصلاة والاغتسال إلى آخر الوقت وهو أحد قولي المؤيد بالله، وقوله الثاني: يستحب [له(١)] التأخير ولا يجب.
  وإذا أخر الاغتسال إلى آخر الوقت اغتسل وصلى وبعد الصلاة لا يجوز له دخول المسجد ولا قراءة القرآن وقد عاد عليه حكم الجنابة حتى يبول ويغتسل، هذا مذهب الهادي #.
  وعند المؤيد بالله: أن غسله صحيح ما لم يبل فإذا بال عاد عليه(٢) حكم الجنابة وقبل البول تجوز له [الصلاة و(٣)] القراءة ودخول المسجد، وعند الشافعي وأبي حنيفة غسله صحيح بال قبل الغسل أو لم يبل.
  وجه قولنا: أن الذي يوجب الاغتسال خروج المني فإذا تعرض للبول واغتسل ثبتت الطهارة بيقين فلا يتجدد وجوب الاغتسال إلا أن يتجدد خروج المني على وجه يظهر فيه الحال ولا يقدح تقدير الشيء القليل الذي يذهب مع البول فذلك مما لا حكم له ولا ورد فيه نص، وحجة الهادي ومن وافقه قول رسول الله ÷: «إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول وإلا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له»، وللفقهاء أقوال في هذا تخالف في شيء مما ذكرنا هاهنا، وفيما ذكرناه كفاية عنها.
[ثالثاً: التيمم وما يتعلق به]
  فصل: وأما التيمم ففيه مسائل:
  الأولى: أنه إذا عدم الماء تيمم وصلى سواء كان في سفر أو حضرٍ ولا تجب عليه الإعادة بعد خروج الوقت عندنا، وهو قول علماء أهل البيت $، وهو
(١) من (ب).
(٢) الذي في الأصل: له. وما أثبتناه من (ب).
(٣) من (ب).