[ثالثا: التيمم وما يتعلق به]
  قول مالك والليث والأوزاعي والمزني وهو أحد قولي الشافعي، وذهب في قوله الثاني أنه إذا كان في الحضر تيمم وصلى وأعاد إذا وجد الماء.
  وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنه يصلي ويعيد وهو أحد قولي أبي حنيفة، وعند زفر وأبي حنيفة في قوله الثاني: أنه لا يتيمم ولا يصلي حتى يتمكن من الماء.
  ودليلنا قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداٗ طَيِّباٗ} ولم يفصل بين سفر ولا حضر، وما رُوي عن علي # عن رسول الله ÷ أنه قال: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»، وما رُوي عنه ÷ أنه قال: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج إذا لم تجد الماء».
  الثانية أنه إذا خشي ضرر البرد فإنه يتيمم ويصلي حضراً أو سفراً وهو مذهب أهل البيت $ وأكثر الفقهاء، ومنهم من قال لا يتيمم، ومنهم من يفرق بين السفر والحضر وقد تقدم الكلام في المسألة الأولى.
  الثالثة أن المريض إذا خشي التلف أو الضرر من الماء جاز له التيمم عند علماء أهل البيت $ وجمهور العلماء، وحكي عن الحسن وعطاء أنه لا يجوز له التيمم وإن خاف الهلاك، وأحد قولي الشافعي: إن الذي يخشى الضرر دون الهلاك لا يجوز له التيمم، والقول الثاني مثل قولنا.
  والدليل على ما قلناه: قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَي اَ۬لتَّهْلُكَةِ}[البقرة: ١٩٤]، وقول النبي ÷ وقد علم بموت رجل من سرية وقد أصابه شجة في رأسه وأصابته جنابة فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا: ما نجد لك رخصة فاغتسل فمات فقال #: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم