الآية الرابعة: [آية وجوب الوضوء ورخصة التيمم]
  العاشرة أن وقت التيمم للصحيح آخر الوقت وهو قول أئمتنا $ وقول الحسن وابن سيرين وعطاء.
  وعند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم من الفقهاء لا يجب تأخيره إلى آخر الوقت، وإن كان يستحب التأخير عند بعضهم.
  وجه قولنا: أن الله [تعالى] جعل التيمم بعد عدم الماء والعدم لا يتحقق إلا عند آخر الوقت وبعد الطلب.
  الحادية عشرة: أن المعذور عن الماء بالمرض إذا أيس من(١) زوال علته في وقت الصلاة لم يجب عليه تأخير التيمم [للصلاة(٢)] إلى آخر الوقت عندنا وقد ذكره بعض العلماء المتأخرين على مذهب الهادي وهو قول الناصر الكبير والمتوكل على الله والمنصور بالله، وهو قول السيد الإمام بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى شيخ آل الرسول وحجة أهل المسموع والمعقول ورواه عن شيخه القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد وهو قول ولده الناصر للحق الحسين بن محمد رواه لي عنه شيخنا جمال الدين المؤيد بن أحمد بن يحيى على جميعهم السلام، وذهب القاسم والهادي ومن تبعهما من أولادهما ومن سائر السادة إلى أن المريض أيضاً ينتظر آخر الوقت.
  وجه قولنا ظواهر الأدلة لأنها أوجبت التيمم عند عدم الماء لا عند آخر الوقت.
  الثانية عشرة: أن التيمم الواحد يجزي لكل صلاة ما لم يحدث عندنا وهو قول الناصر وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح.
  وعند زيد بن علي والباقر والصادق والقاسم والهادي والمنصور بالله وغيرهم
(١) في الأصل: في. وما أثبتناه من (ب).
(٢) من (ب).