المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الرابعة: [آية وجوب الوضوء ورخصة التيمم]

صفحة 39 - الجزء 2

  من علمائنا أنه لا يجوز بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة ونافلتها، وهو قول مالك، وهو قول الشافعي فيما أظن إلا أن له تفصيلاً لا يحضرني.

  وجه قولنا: أن آية الوضوء والتيمم وردت فيهما وروداً عاماً ولم تقصر أحدهما على فرض دون فرض.

  واحتج أهل القول الثاني بقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَي اَ۬لصَّلَوٰةِ} قال: وظاهر الآية يقضي بوجوب الوضوء والتيمم لكل صلاة عند القيام إليها إلا أن الدلالة قد دلت على أن ذلك لا يجب في الوضوء فبقي حكم التيمم على ظاهره.

  واحتجو أيضاً: بما روي عن بن عباس أنه قال: «من السنة أن لا يصلى بتيمم واحد إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى»، والسنة إذا أطلقت أفادت سنة النبي #.

  ونحن نقول لهم: أما ما رويتم عن ابن عباس فنحن نقول بموجبه وأنه يستحب التيمم لكل صلاة وأنه سنة رسول الله ÷ وكذلك نقول هو سنته ÷ في الوضوء ولا فرق بينهما إلا بدلالة.

  واحتجوا أيضاً: بما روي عن أمير المؤمنين #: أنه يتيمم لكل صلاة وكذلك نحن نقول قد روي عنه # وعن عيون الصحابة الوضوء لكل صلاة ونحن نقول بموجب ذلك.