الآية الخامسة [في جواز تزكية النفس عند المصلحة الدينية]
  افعل من ذلك ما شئت، فوصل غيلان إليه وفعل ما أراد، وكانت أيام عمر للفقراء كالأعياد فدعت لعمر نساء أهل البيت $ حتى قالت فاطمة ابنة الحسين #: جزاك الله من والٍ خيراً فلقد أشبعت بطوناً من أهل بيت النبي جائعة وكسوت ظهوراً عارية وأخدمت من كان لا يقدر على خدمة نفسه، وصوّب فعل من ذكرنا أكثر علماء وقتهم من أهل البيت $ وغيرهم(١) ولم يظهر منهم إنكار في ذلك وهم آمنون لو ظهر منهم إنكار.
  الثالثة: في التولي للقضاء والأموال من جهة الكفار المتأولين؛ إذ لا خلاف في تحريم التولي من [جهة(٢)] أهل الكفر الصريح، فعندنا أنه لا يبعد جوازه إذا كان يقع بذلك نفع للمسلمين لا يحصل إلا بالتولي في ذلك والدخول فيه، والوجه فيه ما قدمنا من وجوب إيصال أهل الحقوق إلى حقوقهم ممن أمكنه ذلك كما تقدم ذكره، والله أعلم.
(١) بعد هذا في النسخة (ب): فصل وكانت ولاية أبي عبد الله المهدي لدين الله محمد بن الداعي الحسن بن القاسم بن الحسن بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب $ عن معز الدولة القائم بأمر المطيع وما ساعد # إلى الولاية على الأموال الصائرة إلى العلوية حتى تشفع إليه عيون من العلماء في ذلك منهم أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري وغيرهم من العلماء والصلحاء وقال الشعراء في ولايته ما لا يمكن ذكره هاهنا فقال بعضهم:
الحمد لله على عدله ... قد رجع الحق إلى أهله
كم بين من نختاره والياً ... وبين من نرغب في عزله
يا سيداً يجمع آراءنا ... مع كثرة الخلق على فضله
ومن غدا يشبه آباءه ... في قوله الحق وفي فعله
لو قيل من خير بني المصطفى ... وأفضل الأمة من نسله
أشار بالأيدي إليك الورى ... إشارة الفرع إلى أصله
إلى قوله:
لقلت قد قام إمام الورى ... فاجتمع العالم في ظله
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).