الفصل الثالث: الأحكام: [الانتفاع بالخيل والبغال والحمير الأهلية وتحريم لحومها]
الفصل الثالث: الأحكام: [الانتفاع بالخيل والبغال والحمير الأهلية وتحريم لحومها]
  الآية تدل على إباحة المنافع بها وإن لحقها التعب وفيه مسائل:
  الأولى: أن إتعابها جائز بالركوب لها والتحميل عليها والحال فيه كالحال في التحميل والمسنى كما مر في الآية الأولى فقد ذكرنا الحكم في كل الوجهين وذكرنا جوازه ما لم يخرج إلى حد الجور وتحريمه إذا زاد على الحد،
  الثانية: أن الآية تدل على تحريم لحوم الخيل والبغال والحمير الأهلية ولا تدخل الحمر الوحشية في ذلك لكونها لا تركب غالباً من حيث ميزها من الأنعام في الآية وعد منافعها ولم يعد فيها الأكل كما عده في منافع الأنعام وهذا هو مذهبنا وهو رأي أهل البيت $ وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي، وذهب الشافعي ومحمد وأبو يوسف: إلى جواز أكل لحوم الخيل، وهو رواية عن زيد بن علي @.
  والدليل على ما قلناه: ما روي عن النبي ÷ أنه نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير، والآية دليل لنا على ما ذهبنا إليه فإن الله تعالى ذكر فيها المنة علينا بركوبها وزينتها والأكل أعظم المنن فلو كانت حلالاً لما ترك الإمتنان علينا ø بالأكل أصلاً كما عده في الأنعام، واحتج المخالف بما روي عن النبي ÷ أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ومما يحتجون به أيضاً [ما روي عن جابر أنا ذبحنا يوم خيبر البغال والخيول والحمير فنها ÷ عن أكل البغال والحمير ولم ينه عن الفرس(١)].
  فصل: وأما البغال فالعترة $ مجمعة على تحريمها وهو قول أكثر الفقهاء، وقد روي عن بعضهم التحليل.
  ودليلنا مع الآية وإجماع العترة ما روي أن النبي ÷ نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير.
(١) الذي بين المعقوفين لم يتضح في النسخة التي بخط المؤلف. وما أثبتناه من النسخة الأصل.