الفصل الأول: اللغة
  فصل: فأما الحمير الأهلية فهي حرام بإجماع العترة $ وعليه الأكثر من العلماء، وروي عن ابن عباس ومالك وبشر تحليلها.
  والدليل على صحة قولنا: إجماع العترة $ وجمهور العلماء وما في هذه الآية من الإشارة إلى ذلك وما روي عن النبي ÷ أنه نهى عن الحمر الأهلية ومتعة النساء يوم خيبر وما روي عن أمير المؤمنين [#] من قوله لابن عباس في ذلك إنك امرؤٌ تايه فالنبي ÷ نهى عن الحمر الأهلية ومتعة النساء يوم خيبر.
الآية الرابعة: [فيما يتخذ من ثمار النخيل والأعناب]
  قوله تعالى: {وَمِن ثَمَرَٰتِ اِ۬لنَّخِيلِ وَالْأَعْنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراٗ وَرِزْقاً حَسَناًۖ}[النحل: ٦٧].
الفصل الأول: اللغة
  الثمرة: جمعها ثمار وثمرات، والسكر: اسم لما أسكر وحرم شربه من الشراب، وقيل: السكر اسم لما حل شربه من التمر والعنب وهو الوجه عندنا وذكر بعضهم أن السكر ما طعم من الطعام قال الشاعر:
  جعلت عيب الأكرمين سكراً
  يريد جعلت شتمهم وعيبهم طعماً شبهه بما طعم من الطعام، والسكر: الغضب، قال الشاعر:
  وجاءونا بهم سكراً علينا ... فأضحى اليوم والسكران صاحي
الفصل الثاني: المعنى:
  قوله [تعالى]: {وَمِن ثَمَرَٰتِ اِ۬لنَّخِيلِ وَالْأَعْنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراٗ وَرِزْقاً حَسَناًۖ} قيل: السكر ما حرم من الشراب كالخمر، والرزق الحسن ما حل منه كالرب والتمر والزبيب والخل ذكره ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وإبراهيم والشعبي وابن رزين ومجاهد وابن أبي ليلى.