[حكم الأضحية وما يتعلق بذلك]
  ظهراً»، وقوله ÷ لواحد يسوق بدنة وقد تعب وهي هدي: «اركبها غير مقدوحة».
  فصل: وكذلك يجوز له الأكل من هدي القران والتمتع كما يجوز من هدي التطوع والأضحية، قال السيد أبو طالب #: ولا خلاف أنه يجوز له الأكل من هدي التطوع والأضحية.
  السادسة: فيما لا يجوز [له(١)] الانتفاع به من الهدي:
  فكل هدي يكون من كفارة أو جزاء أو فدية فإنه لا يجوز لصاحبه أن يأكل منه ولا [أن(٢)] ينتفع به ولا يعطي الجازر منه شيئاً عندنا وهو قول أهلنا $ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.
  فصل: وكذلك لا يعطى منه الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا ولا يعطى فقراء أهل الذمة منه شيئاً ولا يركبه، ولا يركبه أحد من آبائه وإن علوا ولا من أولاده وإن سفلوا هذا مذهبنا في هذه المسألة وهو الذي ذكروه على مذهب أهلنا $.
[حكم الأضحية وما يتعلق بذلك]
  السابعة: في الأضحية:
  فهي سنة عندنا وهو قول علماء العترة $ وهو قول الشافعي ومحمد والثوري وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وعند مالك وأبي حنيفة وزفر ورواية عن أبي يوسف أنها واجبة.
  وجه قولنا: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي».
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).