المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[حكم الأضحية وما يتعلق بذلك]

صفحة 205 - الجزء 2

  دليل آخر: ما روي عنه ÷ أنه قال: «ثلاثة عليَّ فرض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر»، ورُوي عنه ÷ أنه قال: «الأضحية هي عليَّ فريضة وعليكم سنة»، ورُوي عنه ÷ في الأضحية: «كتبت عليَّ ولم تكتب عليكم»، وروي عنه ÷ أنه قال: «أمرتُ أن أضحي ولم تؤمروا»، فثبت ما قلناه، ولا خلاف في استحبابها.

  الثامنة: أنه لا يجزي إلا الثني من الإبل والبقر والمعز ويجزي من الضأن الجذع، وهو قول علمائنا $ وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء، وعند عطاء والأوزاعي يجزي الجذع من كل شيء إلا المعز، وعند ابن عمر والزهري لا يجزي إلا الثني من كل شيء.

  وجه قولنا: ما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «أمرنا رسول الله ÷ أن نستشرف العين والأذن والثني من المعز والجذع من الضأن» وغير ذلك من الأخبار في هذا المعنى.

  فصل: والجذع من الضأن عندنا ما تمت له سنة فهو جذع وهو الذي ذكر علماؤنا $، واتفق أهل العلم على أن كل ما تمت له سنة فهو جذع وما دون السنة مختلف فيه، فقالت الشافعية: ما تمت له خمسة أشهر ودخل في السادس، وقالت الحنفية: ما تمت له ستة أشهر ودخل في السابع، وعند القتيبي ما تمت له سنة ودخل في الثانية وهو قولنا، وعند السجستاني ما تمت له ثمانية أشهر.

  وجه قولنا: الاتفاق على سن الجذع وما روي عن النبي ÷ أنه قال: «ضحوا بالجذع من الضأن إذا فرط ستة أشهر»، ومعنى الخبر أن النبي ÷ أراد أن لا يقتصر على أدنى الأضحية وهو سن الجذع بل استحب الأعلى ما أمكن وهي أن تزيد على السنة ستة أشهر فنبه بذلك على الأعلى والمخالف ربما يحتج بهذا الخبر على مذهبه من يقول بالثمانية الأشهر، وبالدخول في السابع.