المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثالثة: [في المسجد الحرام]

صفحة 206 - الجزء 2

  التاسعة: أن بقر الوحش والظبا والوعول لا يجزي شيء منها في الأضحية وهو إجماع إلا ما يحكى عن الحسن ابن حي من أنها تجزي والإجماع يحجه.

  العاشرة: ولا يجزي في الأضحية عوراء ولا عمياء ولا جدعاء ولا هزلاء هالكة ولا عرجاء لا تبلغ المنحر ولا مريضة هالكة وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً.

  والدليل: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي»، وما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال في الأضحية: سليمة العينين والأذنين والقوائم.

  فصل: وكذلك القرن إذا كان مستأصلاً فإنها لا تجزي عند أصحابنا والنخعي، وعند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه تجزي.

  وجه قول أصحابنا: ما روي عن النبي ÷ أنه نهى عن عضبا القرن وهو محتمل للنظر.