المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثالثة وما يتعلق بها من الآيات وهي الرابعة والخامسة والسادسة: [في اللعان]

صفحة 221 - الجزء 2

  ترافعه فإذا رافعته إلى الحاكم كان له أن يلاعنها لإسقاط الحد عن نفسه.

  وجه قولنا: أن الزوج يبتدي بطلب الملاعنة إذا كان هناك ولد ينفيه لأن له المطالبة لنفي نسب الولد منه لئلا يلزمه نسب الغير فأما إذا لم يكن ولد لم يكن له الابتداء بطلب اللعان وقول من قال من الشافعية له الابتداء وإن لم يكن ولد وعلّلوا ذلك برفع العار وزوال الفراش يبطل بالطلاق فإن بالطلاق يزول الفراش ويرتفع العار والوجه في أن الزوجة هي المطالبة ابتداء من حيث أن لها [المطالبة⁣(⁣١)] بما يوجب القذف لها من الحد أو اللعان من الزوج كما يجب لها المطالبة إذا قذفها غير الزوج.

  العاشرة: أن اللعان يكون بالقسم فيقول: والله العظيم أربع مرات إني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك، ويقول في الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك هذا.

  وتقول المرأة: والله العظيم إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ونفي ولدي هذا، تقول ذلك أربع مرات ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ونفي ولدي هذا وحينئذ تم اللعان بينهما.

  الحادية عشرة: أن اللعان يمين وليس بشهادة ذكره في الأحكام وصححه السادة وهو قول الشافعي وعند أبي حنيفة وأصحابه وقول الهادي # في المنتخب إنه شهادة وروى عن الناصر بعض أهل مذهبه أنه يمين إلا أنه يأتي بها بلفظ الشهادة.

  وجه القول الأول قوله ÷ للملاعن: «قم واحلف» فسماه حلفاً، وقوله ÷: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن».


(١) ما بين المعقوفين من (ب).