المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثالثة وما يتعلق بها من الآيات وهي الرابعة والخامسة والسادسة: [في اللعان]

صفحة 222 - الجزء 2

  الثانية عشرة: أن اللعان لا يتم إلا بقولهما جميعاً عند علماء العترة $ وهو قول أبي حنيفة وعند الشافعي إذا لاعن الزوج وقعت الفرقة.

  وجه قولنا: أن اللعان سبب يتخلص به عن حد القذف كما يتخلص عنه بالبينة فوجب ألا يتم إلا بقولهما جميعاً.

  الثالثة عشرة: أن الفرقة لا تقع بين المتلاعنين إلا بتفريق الحاكم عندنا، وهو قول زيد بن علي والقاسمية $ جميعاً، وهو أحد قولي الناصر، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وعند الباقر والصادق، ومالك وزفر والليث وربيعة وداود إذا فرغا من اللعان معاً وقعت الفرقة، وقد ذكرنا في المسألة التي قبلها أن الشافعي قال تقع الفرقة إذا لاعن الزوج، وعند عثمان البتي أن اللعان لا تقع به الفرقة أصلاً وإنما ينتفي به النسب وتسقط الحدود.

  ودليلنا ما روي عن النبي ÷ أنه فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بأمه وما روي عنه ÷ أنه فرق بين هلال وامرأته وأمر أن لا يدعى ولدها لأب فأضافت رواة الأخبار التفريق إلى النبي # ونفي الولد.

  الرابعة عشرة: أن نسب الولد لا ينتفي إلا بحكم الحاكم بعد تمام اللعان بين الزوجين وهو قول أبي حنيفة، وعند الشافعي إذا فرغ الزوج من اللعان انتفى نسب الولد منه كما تقع الفرقة عنده بفراغ الزوج من اللعان.

  وجه قولنا: ما ذكرناه من الأخبار في المسألة التي قبلها من أن الرواة أضافوا نفي الولد والفرقة إلى النبي #.

  الخامسة عشرة: وعندنا أنه إذا فرق الحاكم بعد لعانهما لم يجتمعا أبداً وهو قول القاسم # وقول الهادي في الأحكام وهو قول المؤيد بالله وغيره من أصحابنا وهو قول عمر وابن عمر وابن مسعود وعطاء والزهري والثوري ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف وزفر والحسن بن