المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثاني: النزول

صفحة 225 - الجزء 2

  حتى يعلموا به فإن أذنوا له وإلا عاد هذا عندنا وهو قول الهادي # وغيره من علمائنا وهو قول بعض المفسرين وقواه الحاكم رحمة الله عليه، وعند بعضهم الاستئذان بالتكبير والتسبيح ونحوه، وعند بعضهم بالتنحنح والكلام الذي يقوم مقام الاستئذان ثلاث مرات.

  والدليل على أن الإستئذان ثلاث ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعاً فقلنا له: ما أفزعك؟ فقال: أمر لي عمر آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي، وقد قال ÷: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع» فقال أناس ائت على هذا بالبينة؟ فقال أبو سعيد: لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فقام أبو سعيد فشهد له، وقد روي أن أبا موسى لما روى هذا الخبر دعاه عمر وقال [له⁣(⁣١)]: لتأتين ببينة أو لأعاقبنّك، فأتاه بمن سمعه معه.

  وأما الدليل على أن أحسن ما يستأذن به ما ذكرنا من السلام وقول أدخل فهو: ما روي أن رجلاً استأذن على رسول الله ÷ فتنحنح فقال ÷ لامرأة: «قومي إليه فعلميه قولي له قل السلام عليكم أأدخل».

  الرابعة: أن المستأذن يستأذن من يمين الباب أو شماله متنحياً عن قبالة الباب لأن الاستئذان لم يجب إلا لأجل ألا تُرى عورة أهل الدار ويدل عليه أن النبي ÷ كان يفعل كذلك وينهى عن مقابلة الباب وقال ÷ لرجل وقف مستقبل بابه: «هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر»، وكذلك أمير المؤمنين # كان لا يقف إلا بأحد الجانبين إذا طلب حاجة من بعض أهل الدور.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).