المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الرابعة: [في الاستئذان]

صفحة 226 - الجزء 2

  نحو فعله يوم أتى إلى النبي ÷ يخطب فاطمة $ وكان النبي ÷ في بيت أم سلمة فلما دق أمير المؤمنين # قال النبي # لأم سلمة: «قومي افتحي الباب» فشق عليها ذلك مخافة أن ينظر إليها من دق الباب وكانت ذات شعر وجمال ولم تعلم من هو صحاب الباب فأخبرها النبي ÷ بأن الذي على الباب ممن لا يخاف منه ذلك ففتحت الباب ومال علي # عن الباب حتى عرف أنها قد غابت عن عينه ثم دخل.

  وهذه الأخبار تدل على أنه يحرم على من يصل إلى باب دار فيها الساكن أن ينظر إليها فلولا أنه محظور لما تركه الرسول وأخوه أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وعلى آلهما ولما أمر به ونهى عن فعل خلافه، ويدل عليه قوله تعالى: {۞قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ}⁣[النور: ٣٠].

  الخامسة: أنه يجب الاستئذان والاحتراز على ما ذكرناه إلا من زوجته وما ملكت يمينه وذلك أنه يجوز له النظر إلى عورة زوجته وملك يمينه عندنا وهو قول العترة $ وجمهور العلماء ورواية عن الشافعي والرواية الأخرى عن الشافعي أنه لا يجوز النظر إلى الفرج.

  وجه قولنا: أنه لما نزل قوله تعالى: {۞قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ} قيل: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال ÷: «احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ملكت يمينك» قيل: يا رسول الله لو كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يستحى منه».