المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام:

صفحة 228 - الجزء 2

الفصل الثالث: الأحكام:

  الآية تدل على تحريم النظر إلى ما لا يجوز له وحفظ الفروج عما لا يحل على ما نفصله في التي بعدها في قوله: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}؛ لأن الحكم واحد في الرجال والنساء فلا فائدة في إفراد كل واحد على حياله لما فيه من الإكثار وترك الاختصار لغير فائدة.

الآية السادسة: [في غض البصر وحفظ الفرج والحجاب]

  قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَاۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَيٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِے إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِے أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ اِ۬لتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِے اِ۬لْإِرْبَةِ مِنَ اَ۬لرِّجَالِ أَوِ اِ۬لطِّفْلِ اِ۬لذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَيٰ عَوْرَٰتِ اِ۬لنِّسَآءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۖ وَتُوبُواْ إِلَي اَ۬للَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ اَ۬لْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَۖ ٣١}.

الفصل الأول: اللغة:

  غض البصر قد ذكرناه في الآية التي قبلها، والخُمر جمع خمار وهو ضرب من لباس الرأس وسمي خمار لأنه يغطي الرأس ويستره ومنه الخمر لأنه يغطي العقل قال الشاعر:

  ألا هبي بصحنك فاصبحينا ... ولا تبقي خمور الأندرينا

  خمور: جمع خمر.

  والإربة: الحاجة يقال لا أرب لي في كذا معناه لا حاجة لي فيه، والمأربة أيضاً الحاجة بضم الراء وفتحها، والأربة بضم الهمزة العقدة، والأرب بفتح الراء العقل وبكسرها الرجل العاقل والإرب بكسر الهمزة وسكون الراء واحد الآراب وهي الأعضاء.