الفصل الأول: اللغة
الآية الثامنة: [تحريم الميتة وغيرها على غير المضطر]
  قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اُ۬لْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ اَ۬لْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ اِ۬للَّهِۖ فَمَنُ اُ۟ضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌۖ ١٧٢}[البقرة ١٧٣].
الفصل الأول: اللغة
  التحريم: ضد التحليل، وأصله: المنع. والإهلالُ: التصويت، ومنه إهلال الصبي، والإهلالُ على الذبائح: رفع الصوت بالتسمية. والاضطرار: [هي الضرورة التي لا يتمكن المفعول به من الامتناع معها من المضطر له(١)]. والبغي: الطلب. والعادي: المتعدي على الحد.
الفصل الثاني: المعنى
  قوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اُ۬لْمَيْتَةَ ...} الميتة: ما يموت من الحيوان من غير تذكية. {وَالدَّمَ ...} [قوله(٢)]: ولحم الخنزير وكل الخنزير حرام إلا أنه خص اللحم؛ لأنه معظم المقصود.
  {وَمَا أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ اِ۬للَّهِۖ} قيل: ما ذبح لغير الله، ذكره مجاهد وقتادة. وقيل: ما ذكر عليه غير اسم الله، ذكره الربيع وابن زيد وغيرهما، وهو أليق.
  قوله: {فَمَنُ اُ۟ضْطُرَّ} قيل: ضرورةَ إكراهٍ على أكل هذه المحرمات، ذكره مجاهد. وقيل: ضرورة الجوع؛ فمعناه: من خاف على النفس من الجوع ولم يجد ما يسد به الرمق من الحلال جاز له تناول هذه المحرمات المذكورة في الآية وغيرها، وما كان في غير الآية فهو مقيس على ما فيها.
(١) كذا في الأصل، والذي في (ب): والاضطرار مأخوذ من الضرورة وهو ما يضعف معه داعي الاختيار أو يذهب.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).