المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثاني: المعنى:

صفحة 229 - الجزء 2

الفصل الثاني: المعنى:

  قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ} معناه لا ينظرن إلى ما لا يجوز لهن النظر إليه.

  قوله: {وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} قيل: من الزنا وهو الأظهر، وقيل: من النظر فلا يرى فروجهن أحد وإن حمل على حفظهن لفروجهن من الزنا والنظر وغيره مما يحرم عليهن فهو الأولى والآية تشمله ولا يبعد ذلك من الصواب عندنا.

  قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} معناه ولا يظهرن مواضع الزينة لغير محرم، وقيل: مواضع الزينة القرط والقلادة والسوار والدملوج والخلخال ونحوها، وقيل: ما تتزين به من الثياب وغيرها، وقيل: الحلقة هي من الزينة.

  قوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَاۖ} قيل: مواضع الزينة وهي الكحل والخضاب والسوار والخاتم ذكره ابن عباس، وقيل: هو الوجه والكفان ذكره الضحاك والأوزاعي وعطاء، وقيل: الوجه والبنان ذكره الحسن.

  وقيل: ما ظهر على سبيل الغفلة والنسيان، وقيل: ما ظهر منها هو الثياب ذكره ابن مسعود وإبراهيم أخذوه من قوله تعالى: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٖ}⁣[الأعراف: ٢٩]، ورخص تعالى فيما ظهر لأنه ليس بعورة على حسب ما قد ذكرنا من الخلاف بين العلماء.

  قوله [تعالى]: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَيٰ جُيُوبِهِنَّۖ} والمرأة تغطي بالخمار ما تحته من الشعر والعنق والصدر.

  قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قيل: الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين على خلاف فيه أيضاً.

  قوله: {إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ...} إلى آخر المحارم المذكورين في الآية فيجوز لهم النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة.