المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام شرعية متعلقة بولاية النكاح والبلوغ]

صفحة 234 - الجزء 2

  عبيدكم وإمائكم يستحب أن يزوج بعضهم من بعض، وقيل: ليس بأمر إيجاب، وقيل: بل هو ندبٌ، وقيل: هو إباحة، والمراد بالصلاح قيل: في الدين، وقيل: في حقوق الزوجية، وقيل: الصلاح للنكاح وهي أن لا تكون صغيرة ولا مجنونة.

  قوله: {إِنْ يَّكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اُ۬للَّهُ مِن فَضْلِهِۦۖ} وهذا راجع إلى الأيامى من الأحرار دون العبيد لأن العبد لا يملك، وقيل: راجع إلى العبيد وهم يملكون إذا مُلّكوا، وقيل: أراد بالغنى الاستمتاع وغنى الاستمتاع يقع بالنكاح بلا إشكال.

  قوله: {وَاللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞۖ ٣٢} معناه واسع الرحمة عالم بمصالح الخلق.

الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام شرعية متعلقة بولاية النكاح والبلوغ]

  تدل الآية على أن للولي حقاً في نكاح الولية وتدل على التعبد بالنكاح.

  وفيه مسائل:

  الأولى: أن أولياء المرأة عصبتها وأولاهم الابن عندنا وهو قول علماء العترة $ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والليث، وعند الشافعي أنه لا ولاية بالبنوة البتة إلا أن يكون الابن من عصبتها من النسب، وعند محمد وأحمد بن حنبل الأب أولى من الابن وإن كان الابن ثابت الولاية بالبنوة بخلاف قول الشافعي، وعند أبي حنيفة في قوله الآخر أنهما على سواء.

  وجه قولنا: عموم خطاب هذه الآية للأقارب من دون تخصيص لبعضهم من بعض ولأنه ذكر يحوز جميع الميراث بالتعصيب فأشبه الأب ولأن تعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة لأن الابن يسقط تعصيب الأب بالاتفاق(⁣١) ولأن ولاية النكاح تتبع التعصيب فتثبت بثبوته وتنتفي بانتفائه.


(١) وضع علامة التشكيل في نسخة المؤلف.