المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل تتعلق ببعض المحرمات من الميتة وغيرها]

صفحة 71 - الجزء 1

  قوله: {غَيْرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ} قيل: غير باغ على إمام المسلمين - من البغي -، ولا عادٍ بالمعصية مجاوزٍ طريقة المحقين غير سالك سبيلهم، ذكر ذلك سعيد بن جبير، ومجاهد، وقيل: غير باغ في الإفراط، ولا عاد في التقصير، ذكره الزجاج، وقيل: {غَيْرَ بَاغٖ} غير طالب للذة {وَلَا عَادٖ} وهو أن يتجاوز سَدَّ الجَوْعَة، ذكر ذلك الحسن وقتادة والربيع ومجاهد وابن زيد، وقواه الحاكم، وهو الصحيح، وهو الذي يقضي به مذهب أهل البيت $.

  قوله: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِۖ} معناه: أنه لا حرج عليه في أكل هذه المحرمات عند الضرورة.

الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل تتعلق ببعض المحرمات من الميتة وغيرها]

  الآية تدل على تحريم هذه الأشياء المذكورة في الآية، وفي هذا مسائل:

  الأولى: [أن⁣(⁣١)] الميتة حرام، سواء كانت ميتة على وضع اللغة، وهو ما لم يذبح، أو كانت ميتة على وضع الشرع الشريف؛ فإن ذبيحة الكافر ميتة وإن حصل لها الذبح، وليست عند أهل اللغة ميتة، والخلاف بين العلماء في ذبائح الكفار، وسنذكره فيما بعد مفصلاً في سورة المائدة إن شاء الله تعالى.

  الثانية: ما لا تحله الحياة من الميتة الطاهرة في حال الحياة فهو طاهر عندنا ينتفع به، كالشعر والصوف وأطراف القرون والحافر، وهو قول أكثر العلماء، وعند الشافعي أنها نجسة.

  ودليلنا قوله ÷: «لا بأس⁣(⁣٢) بصوف الميتة وشعرها»، وقوله: «إنما حرم أكلها»، وهذه الأشياء غير مأكولة.

  الثالثة: العظم والعصب فهو نجس عندنا من كل ميتة، وهو قول أكثر


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في (ب): ولا باس.