الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل تتعلق ببعض المحرمات من الميتة وغيرها]
  العلماء، وعند أبي حنيفة وأصحابه غير نجس إلا عظم الإنسان والخنزير فهو نجس عندهم، وكذلك العصب منهما عندهم فيما أحسب؛ إذ لا فرق بينهما.
  ودليلنا قوله ÷: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء».
  الرابعة: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ عندنا، قال السيدان الأخوان: والأظهر أنه إجماع أهل البيت $. وقد روي عن زيد بن علي وأحمد بن عيسى @ أنه يطهر بالدباغ، ولعل هذه الرواية لم تبلغ السيدين أو لم تصح لهما، والله أعلم.
  وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يطهر بالدباغ.
  فصل: اختلف الفقهاء، فذهب الأوزاعي وأبو ثور إلى أن ما يطهر بالدباغ هو جلد ما يؤكل لحمه فقط. وقالت الشافعية: ما كان إهابه طاهراً في حال الحياة فإنه يطهر بالدباغ جلد ميتته دون ما عداه مما هو نجس الذات في حال الحياة.
  وقالت الحنفية: جلود الجميع تطهر بالدباغ إلا جلد الإنسان والخنزير [ويطهر جلد الكلب(١)].
  والدليل على صحة قولنا قوله ÷: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»، وقوله: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»، وغير ذلك من الأخبار.
  وهم ربما يحتجون بقوله ÷: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، وقوله: «دباغ الميتة طهورها».
  الخامسة: شعر الخنزير نجس، ولا ينتفع به عندنا، وهو قول أكثر العلماء.
  وقال الناصر الكبير، ومحمد بن الحسن: طاهر، ويجوز الانتفاع [به(٢)]. وقال أبو حنيفة: نجس، ويجوز الانتفاع به.
  ودليلنا قوله تعالى: {فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ}[الأنعام ١٤٥] يعني الخنزير، والاسم يتناول
(١) كذا في الأصل، والذي في (ب): فقط فأما جلد الكلب وغيره فيطهر وغيره من جلود السباع.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).