المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثامنة: [تحريم الميتة وغيرها على غير المضطر]

صفحة 73 - الجزء 1

  شعره وبشره.

  السادسة: الدم، فكل دم مسفوح نجس عندنا، ولا خلاف أن الدم المسفوح نجس إلا ما نذكره. ويدخل فيه عندنا دم السمك، وكذلك البق إذا كان مسفوحاً، وهو قول المؤيد بالله والشافعي، وزاد الشافعي قال بنجاسة دم البراغيث.

  وقيل: المراد بالدم في هذه الآية: الدم المسفوح، وهو قول أكثرهم.

  وذهب أبو العباس وأبو طالب وأصحاب أبي حنيفة إلى أن دم البق والبراغيث غير نجس، وهو قولنا في البراغيث، فأما السمك فدمه طاهر، ذكره أبو العباس وأصحاب أبي حنيفة، وقد ذكرنا أنه نجس.

  والدليل على صحة قولنا النصوص الواردة من الكتاب والسنة بنجاسة الدم المسفوح، مثل قوله: {أَوْ دَماٗ مَّسْفُوحاً}⁣[الأنعام ١٤٥] ولم⁣(⁣١) يخص دماً من دم فيجب نجاسة دم السمك والبق إذا كان سائلاً؛ لعموم الأدلة.

  فإن قيل: إن موت السمك في الماء لا ينجسه، فيجب أن يكون طاهراً؛ إذ لو كان دمه نجساً لنجس الماء بموته فيه كما ينجس بموت الشاة.

  قلنا: إنه لا يستمر القياس فإن لما⁣(⁣٢) يتولد في الماء له حكم غير حكم ما لا يتولد فيه.

  السابعة: والخنزير حرام بلا خلاف. واختلفوا في خنزير الماء، فعندنا أنه حرام، وكذلك كل ما يشبه المحرمات البرية من البحريات فهو حرام عندنا، وهو الذي يظهر لي من قول علمائنا، وقد روي ما يدل على شيء من ذلك عن علي صلوات الله عليه وآله.


(١) في (ب): ولا.

(٢) في (ب): «كلما» بدل لما.