الآية الثامنة: [تحريم الميتة وغيرها على غير المضطر]
  الثامنة: وما أهل(١) لغير الله، وهو ما ذكر عليه غير اسم الله فإنه حرام عندنا. واختلف من قال بجواز ذبيحة أهل الكتاب في النصراني الذي يذبح لعيسى # ويسمي باسمه - فحرمه بعضهم، وظاهر الآية يدل عليه، وهو الصحيح، ومنهم من جوزه؛ لأنهم من جملة أهل الكتاب، وسيأتي ذكره مفصلاً في سورة المائدة عند قوله تعالى: {اِ۬لْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اُ۬لطَّيِّبَٰتُ}[المائدة ٥].
  التاسعة: المضطر يجوز له من الميتة ما يسد به رمقه ويقوي به نفسه [دون الشبع مما يقاربه، ويؤثر في قوته للحركة، ذكر معناه في كتاب التقرير، وصرح به ابن أبي الفوارس وذكر أنه إجماع العترة، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي(٢)]، والثاني للشافعي: ما يمسك الرمق دون ما يمسك القوة. هذا معنى ما عرفته من أقوال العلماء.
  والدليل على ما ذهبنا إليه: ما في الآية من التحريم إلا للمضطر، والمضطر إذا سد رمقه [إلى ما يقرب(٣)] الشبع ولا يبلغه خرج بذلك عن حال الضرورة؛ فيحرم عليه الزيادة بإجماع(٤)، وإذا لم يأخذ إلا ما سد الرمق دون ما يقويه على الحركة للصلاة وغيرها فلم [تزل الضرورة(٥)] ولا حرقة الجوع التي لأجلها حل له ما كان حراماً عليه.
  العاشرة: المضطر في سفر المعصية يجوز له سد رمقه عندنا وهو قول المؤيد بالله وغيره، وعند زيد بن علي وأحمد بن الهادي والشافعي أنه لا يجوز له.
(١) في (ب): وما أهل به.
(٢) كذا في الأصل، وفي (ب): مما يقارب الشبع ولا يبلغ الشبع، وهو إجماع العترة ذكره الناصر للحق في كتاب التقرير وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والقول الثاني.
(٣) في (ب): إلى قرب.
(٤) في (ب): وإجماع العترة عليه.
(٥) في (ب): فلم يزل عنه الضرر.