المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثامنة: [تحريم الميتة وغيرها على غير المضطر]

صفحة 74 - الجزء 1

  الثامنة: وما أهل⁣(⁣١) لغير الله، وهو ما ذكر عليه غير اسم الله فإنه حرام عندنا. واختلف من قال بجواز ذبيحة أهل الكتاب في النصراني الذي يذبح لعيسى # ويسمي باسمه - فحرمه بعضهم، وظاهر الآية يدل عليه، وهو الصحيح، ومنهم من جوزه؛ لأنهم من جملة أهل الكتاب، وسيأتي ذكره مفصلاً في سورة المائدة عند قوله تعالى: {اِ۬لْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اُ۬لطَّيِّبَٰتُ}⁣[المائدة ٥].

  التاسعة: المضطر يجوز له من الميتة ما يسد به رمقه ويقوي به نفسه [دون الشبع مما يقاربه، ويؤثر في قوته للحركة، ذكر معناه في كتاب التقرير، وصرح به ابن أبي الفوارس وذكر أنه إجماع العترة، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي⁣(⁣٢)]، والثاني للشافعي: ما يمسك الرمق دون ما يمسك القوة. هذا معنى ما عرفته من أقوال العلماء.

  والدليل على ما ذهبنا إليه: ما في الآية من التحريم إلا للمضطر، والمضطر إذا سد رمقه [إلى ما يقرب⁣(⁣٣)] الشبع ولا يبلغه خرج بذلك عن حال الضرورة؛ فيحرم عليه الزيادة بإجماع⁣(⁣٤)، وإذا لم يأخذ إلا ما سد الرمق دون ما يقويه على الحركة للصلاة وغيرها فلم [تزل الضرورة⁣(⁣٥)] ولا حرقة الجوع التي لأجلها حل له ما كان حراماً عليه.

  العاشرة: المضطر في سفر المعصية يجوز له سد رمقه عندنا وهو قول المؤيد بالله وغيره، وعند زيد بن علي وأحمد بن الهادي والشافعي أنه لا يجوز له.


(١) في (ب): وما أهل به.

(٢) كذا في الأصل، وفي (ب): مما يقارب الشبع ولا يبلغ الشبع، وهو إجماع العترة ذكره الناصر للحق في كتاب التقرير وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والقول الثاني.

(٣) في (ب): إلى قرب.

(٤) في (ب): وإجماع العترة عليه.

(٥) في (ب): فلم يزل عنه الضرر.