المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية المذكورة [منها]: [في الإجارة]

صفحة 279 - الجزء 2

  الأجرة معلومة والمنافع معلومة على الجملة والمسافة معلومة أو المدة معلومة كذلك وأن يكون المستأجر مما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه ونماء أصله إذا لم يكن حيواناً وأما الحيوان فما كان له ظهر صحت إجارته وما لا ظهر له مما له نسل ودر لم تجز إجارته لأن النسل والدر له أعيان.

  وكذلك لا تصح إجارة الأشجار لأن منافعها المطلوبة منها هي الثمار وهي أعيان فإذا ثبتت الإجارة الصحيحة لم يجز نقضها وهو قول الكافة إلا رواية ضعيفة عن شريح أنه يجوز نقضها لغير عذر والإجماع يحجه، ويدل عليه قوله تعالى: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِۖ ١}⁣[المائدة]، والإجارة عقد.

  ويدل عليه قوله ÷: «المؤمنون عند شروطهم» وغير ذلك من الأخبار.