المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

نذكر منها قوله تعالى: [في الظهار]

صفحة 307 - الجزء 2

  وجه قولنا: أن العبد داخل تحت عموم الآية فيجب أن يصح ظهاره كما يصح طلاقه وعليه الكفارة بالصيام فقط عند أهل البيت $ وجمهور الفقهاء.

  وعند أبي ثور إن أعطاه سيده عبداً يعتقه أجزاه، وعند مالك إن أطعم بإذن مولاه أجزاه دون العتق.

  وجه قولنا أن العبد لا يملك وإن ملك كما تقدم فلا يجزيه إلا الصيام.

  العاشرة: أنه يصح الظهار من المرأة التي لم يدخل بها الزوج عندنا وهو قول القاسمية $، وعند [الصادق⁣(⁣١)] وغيره لا يكون مظاهراً.

  وجه قولنا: أن عقد النكاح قد وقع عليها وتلحقها أحكام الزوجية فجاز جماعها وصحت المظاهرة منها وهذا واضح والله الهادي.

  الحادية عشرة: أن العود هو إرادة المسيس فبالإرادة تجب الكفارة عندنا وهو قول علمائنا $ وهو قول مالك في رواية وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن وقتادة وسعيد بن جبير ومثل ذلك روي عن ابن عباس.

  وعند الشافعي: هو أن يلفظ بالظهار ويمسكها عقيب لفظه بمقدار ما يمكنه فيه الطلاق، وعند الظاهرية أن العود تكرير اللفظ ثانياً.

  وعند مجاهد هو: أن يظاهر في الإسلام بعد أن ظاهر في الجاهلية، وروي نحوه عن أبي حنيفة.

  وعند طاوس والزهري أن العود هو الجماع.

  وجه قولنا: أنه أوجب الكفارة في الآية بالعود قبل المماسة فلا بد أن يكون العود غير الوطء بلا محالة وهو أن يريد مماستها، وقول الظاهرية أن العود تكرير اللفظ ثانياً فهذا باطل لأنه خلاف الإجماع ولم يقل أحد بهذا القول غيرهم ومن


(١) بدل ما بين المعقوفين في (ب): بعضهم.