نذكر منها قوله تعالى: [في الظهار]
  قال تجب الكفارة بالجماع فهو باطل لأن الله أوجب الكفارة قبل المسيس فلا بد أن يكون شيئاً غير الوطء وهذا ظاهر.
  الثانية عشرة: الكفارة:
  أما العتق فقد تكلمنا فيه في كفارة الأيمان في الآية التاسعة من سورة المائدة والخلاف في الرقبة الكافرة والمأيوفة.
  فصل: وأما الصيام فالتتابع واجب مع سلامة الحال وهو إجماع فإن أفطر ناسياً استأنف عندنا وهو قول القاسم والهادي والمؤيد بالله ومالك وابن حنبل وربيعة والإمامية.
  وعند الناصر والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه لا يستأنف وهذا مقتضى أقوالهم، وإن جامع بالليل عامداً أو ناسياً وجب عليه الاستئناف عندنا، وهو قول علمائنا $؛ لأن الوطء في الشهرين يقطع التتابع عندنا، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى والثوري والنخعي والليث والحسن.
  وعند الشافعي وأبي يوسف: إن جامعها بالليل ناسياً أو عامداً لم يلزمه الاستئناف فإن جامعها بالنهار ناسياً لم يلزمه الاستئناف فإن جامعها عامداً لزمه الاستئناف وهو قول الحسن البصري، وروي عن الحسن والشعبي وابن المسيب أنه لا يقطع التتابع.
  وجه قولنا: قوله تعالى في الآية: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّاۖ}.
  الثالثة عشرة: أنه لا يجوز للمظاهر الوطء حتى يكفر بالإطعام وهو الذي ذكره المؤيد بالله لنفسه وللمذهب، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه.
  والذي يظهر من قول أبي العباس وأبي طالب على المذهب: أنه إذا أطعم شيئاً