المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

نذكر منها قوله تعالى: [في الظهار]

صفحة 309 - الجزء 2

  ثم مسها قبل التمام صح، وذكر في الكافي: أنه إذا أطعم ثم مسها قبل كمال الإطعام ثم أكمله فإنه يجزي بالإجماع، وحكي عن مالك: أنه يجوز له الوطء قبل الإطعام.

  وجه القول الأول: أنه شرط تقديم العتق والصيام على المسيس فيجب أن يكون الإطعام كذلك قياساً.

  وجه القول الثاني: أنه لم يشرط في الإطعام تقديمه على المسيس فإذا أطعم بعضاً جاز له الوطء قبل تمامه.