المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى:

صفحة 311 - الجزء 2

الفصل الثالث: المعنى:

  قوله تعالى: {۞مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ} قيل: المراد به كرام النخل، وقيل: جميع أنواع النخل، وقيل: هو جميع النخل غير العجوة، وقيل: هو النخل للين ثماره، وقيل: ضرب من النخل مخصوص.

  قوله: {أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَيٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اِ۬للَّهِ} معناه ما قطعتم منه أو تركتموه قائماً على سوقه فلم تقطعوه فجميع الأمرين بأمره.

  قوله: {وَلِيُخْزِيَ اَ۬لْفَٰسِقِينَۖ ٥} معناه يذلهم فإن الذي وقع بهم من قطع نخيلهم وتخريب بيوتهم يذلهم في الدنيا وذل الآخرة أشد.

الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام متعلقة بما يراه الإمام من عقوبة المخالفين]

  الآية تدل على أنه يجوز العقوبة للمخالفين للحق من الكافرين والباغين ونحوهم على ما يراه الإمام.

  وفيه مسائل:

  الأولى: أنه يجوز قطع النخيل والأعناب والزروع إذا رأى الإمام فيه صلاحاً وإن رأى الترك أصلح ترك سواء كانوا من أهل الحرب أو كانوا من الظالمين أو الباغين والآية تدل عليه.

  الثانية: أن الإمام إذا تمكن من أهل الحرب فله نفوسهم وأموالهم يفعل فيها ما شاء، كما فعل النبي # في خيبر.

  الثالثة: أن العقوبة تجوز لمن خالف الحق من باغ وظالم ونحوهما والدليل عليه قول رسول الله ÷: «من أعطى زكاة ماله طائعاً فله أجرها، ومن قال: لا، أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا».

  ويدل عليه أيضاً: ما فعل أمير المؤمنين # في مال المحتكر فإنه صرف نصفه إلى بيت مال المسلمين وأحرق نصفه عقوبة على الاحتكار حتى قال