المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 351 - الجزء 2

  وخرج أبو العباس على المذهب أنها إذا بلغت خمس عشرة سنة كانت عدتها بالحيض إلى أن تبلغ حد الإياس.

  وذكر محمد من الفقهاء أنها لا تعتد بالأشهر إلا أن لا تحيض لثلاثين سنة وبعد الثلاثين تعتد بالأشهر.

  وجه قولنا: قوله تعالى: {وَالَّٰٓئِے يَئِسْنَ مِنَ اَ۬لْمَحِيضِ} وهذه لم تحض فتعتد بالأشهر.

  وجه القول الثاني: أنها غير آيسة من الحيض فتنتظره إلى وقت الإياس.

  الثالثة: ذوات الأحمال أجلهن وضع الحمل، أما غير الحامل المتوفى عنها زوجها فلا خلاف أن عدتها وضع الحمل.

  فأما حمل المتوفى عنها زوجها فقد قدمناه في سورة البقرة في الآية الخامسة والأربعين.

الآية الرابعة: [في لزوم النفقة والسكنى]

  قوله تعالى: {۞أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّۖ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّيٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۖ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥ أُخْرَيٰۖ ٦ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَاتَيٰهُ اُ۬للَّهُۖ لَا يُكَلِّفُ اُ۬للَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا ءَاتَيٰهَاۖ سَيَجْعَلُ اُ۬للَّهُ بَعْدَ عُسْرٖ يُسْراٗۖ ٧}.

الفصل الأول: اللغة:

  الإسكان: أن يحل الرجل المرأة أو غيرها في مسكنه، والوُجد: السعة والغنا بالمال برفع الواو، وقيل أيضاً بخفض الواو لغة، وقيل أيضاً بنصبها، ويقال: الوجد مجد.

  والمضارة: هو فعل ما تضيق به نفسهما مما ليس له، والضيق هو ما يقع في