الفصل الرابع: الأحكام: [ليلة القدر ووقتها وبقاؤها]
الفصل الرابع: الأحكام: [ليلة القدر ووقتها وبقاؤها]
  وفيه مسائل:
  الأولى: أن ليلة القدر في رمضان ونص عليه القرآن فإنه قال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَٰهُ فِے لَيْلَةِ اِ۬لْقَدْرِۖ ١}، وقال في الآية الأخرى: {۞شَهْرُ رَمَضَانَ اَ۬لذِے أُنزِلَ فِيهِ اِ۬لْقُرْءَانُ}[البقرة: ١٨٤]، وعليه الإجماع على الجملة.
  الثانية: أنها في الوتر من العشر الأواخر عندنا ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين وهذا هو قول أهل المذهب والناصر وأكثر أهلنا وهو قول الشافعي.
  وأكد أهل المذهب ليلة ثلاث وعشرين وسبع وعشرين وهو قول المؤيد بالله وأكد الناصر ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين وأكد ليلة تسع عشرة في رواية هي توافق قول الإمامية.
  وأكد الشافعي ليالي الوتر من العشر، ولا سيما ليلة إحدى وعشرين، وعند الإمامية أن ليلة القدر ليلة تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين، وعند بعضهم أنها الليلة الأولى من الشهر، وقيل: ليلة سبعة عشر.
  وجه قولنا: قوله ÷: «التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر»، وقوله ÷: «التمسوها في العشر الأواخر».
  فأما من أكد من أصحابنا ليلة الثلاث والعشرين والسابع والعشرين فلما روي عن ابن عباس وأبي أنهما قالا: هي ليلة السابع والعشرين، وكان أُبيّ يحلف أنها ليلة السابع والعشرين وروي عن ابن عمر أنها ليلة الثلاث والعشرين ويروى ذلك عن رسول الله # وروي عنه ÷ أنه قال: «اطلبوا ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وليلة خمس وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة تسع وعشرين».